تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
وتقييد المأمور به بالانقسامات اللّاحقة للأمر في مرحلة التشريع عندنا ممكن ولو سلّم عدم إمكانه فلا محالة يكون بالنسبة إليها مطلقا بمعنى كون الطبيعة تمام الموضوع للأمر . والطبيعة بما هي طبيعة سارية صالحة لكلّ من الإطلاق والتقييد في قبال الجزئي الذي لا يصلح لهما . والتحقيق في هذه المسألة موكول إلى محلّه وإنّما أشرنا إليها هنا إجمالا .

[ بيان المحقق الحائري - قدّس سرّه ]

وللمحقق الحائري - قدّس سرّه - في الدرر كلام لا يخلو من مناقشة فإنّه بعد تقرير استصحاب العدم الأزلي وتمثيله له باستصحاب عدم القرشيّة قال : « وفيه أنّ الأثر الشرعي لو كان مترتبا على عدم تحقّق النسبة ، أو على عدم وجود الذات المتّصفة ، أو على عدم الوصف للذات مع تجريدها عن ملاحظة الوجود والعدم لصحّ الاستصحاب . . . وأمّا لو كان الأثر مترتبا على عدم الوصف للموضوع مع عناية الوجود الخارجي فلا يمكن الاستصحاب إلّا بعد العلم بأنّ الموضوع مع كونه موجودا في السابق لم يكن متّصفا بذلك الوصف . . . ولا يبعد كون المثال من قبيل الأوّل . » ثمّ قال في الحاشية في توضيح الجملة الأخيرة ما محصّله : أنّه قد يستظهر من مناسبة الحكم والموضوع أن التأثير ثابت للموضوع المفروغ عن وجوده عند اتصافه بوصف كما في قضية : « إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجّسه شيء » وقد يستظهر منها أن التأثير ثابت لنفس الوصف ، والموضوع المفروغ عن وجوده إنّما اعتبر لتقوّم الوصف به كما في قوله : « المرأة ترى الدّم إلى خمسين إلّا أن تكون قرشيّة » حيث إنّ حيضية الدم إلى ستين إنّما هي من خاصية التولّد من قريش لا أن المرأة لها هذه الخاصيّة بشرط التولّد . فانتفاء هذا الوصف