تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
والوقف والديات وغيرها . » « 1 » وفي طهارة مصباح الفقيه في مبحث الحيض : « ولو اشتبه المصداق فالمرجع أصالة عدم الانتساب المعوّل عليها لدى العلماء في جميع الموارد التي يشك في تحقق النسبة بل الاعتماد عليها في مثل ما نحن فيه من الأمور المغروسة في أذهان المتشرعة ، بل المركوز في أذهان العقلاء قاطبة . ولذا لا يعتني أحد باحتمال كونه قرشيا مع أنّ هذا الاحتمال بالنسبة إلى أغلب الأشخاص محقّق بل ربّما يكون مظنونا ومع ذلك لا يلتفون إليه ويرتبون آثار خلافه ، وهذا ممّا لا شبهة فيه . وإنما الإشكال في تعيين وجه عمل العقلاء والعلماء بهذا الأصل وبنائهم على عدم تحقّق النسبة المشكوكة وترتب آثار خلافها . ولا يبعد أن يكون منشأه الغلبة وحكمة اعتبارها لديهم انسداد باب العلم غالبا . ولا يعارض هذا الأصل بعد فرض اعتباره شيء من الأصول والعمومات . . . » « 2 » أقول : فيظهر من هذه الكلمات أنّ الانتساب الخاص إذا كان موضوعا لحكم خاصّ كاستحقاق الهاشمي للخمس وتحيّض القرشية إلى ستّين فمع الشك في هذا الانتساب لا يجري عندهم هذا الحكم الخاص بل يحكم بعدم الانتساب ويجري عليه حكمه . وظاهرهم كون المسألة إجماعية بل ظاهر مصباح الفقيه اتفاق المتشرعة بل العقلاء بما هم عقلاء على ذلك . ولا يخفى أن عدم إجراء الحكم الخاص وجهه واضح إذ إجراء الحكم في مرحلة الامتثال يتوقّف على إحراز الموضوع ، ولكن لا يقتضي هذا إجراء حكم الخلاف
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 312 . ( 2 ) - كتاب الطهارة من مصباح الفقيه / 270 ( 2 / 54 ) .