تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
موضع من التهذيب « أن يأخذوا بها بظاهر الحال . » « 1 » ورواها الصدوق أيضا في الفقيه وفي الخصال وفيهما : « بظاهر الحكم » وذكر في الفقيه بدل المواريث : « الأنساب » وراجع الوسائل أيضا . « 2 » وتقريب الاستدلال بها أنّ المراد بظاهر الحكم هو الحكم الظاهر بين الناس أعني النسبة الحكميّة الشائعة عندهم كقولهم مثلا : هذا هاشمي ، أو هذا ملك لزيد أو وقف على المسجد ونحو ذلك . وأوضح من ذلك في الدلالة على الشياع ظاهر الحال المذكور في الاستبصار وموضع من التهذيب بأن يراد به الحال الظاهر في المجتمع . والمراد بالولايات كون شخص خاصّ واليا أو قاضيا من قبل الإمام ، ومن المناكح كون هذا زوجا لهذه أو هذه زوجة لذاك ، ومن الذبائح كون ما في سوق المسلمين حلالا مذكّى ، ومن الشهادات جواز الشهادة بما شاع واستفاض ، ومن المواريث توريث من انتسب إلى أب أو أم أو طائفة فيكون هذا دليلا على ثبوت النسب بالشياع ، وأظهر من ذلك إن كانت النسخة : « الأنساب » بدل المواريث . أقول : للمناقشة في هذا الدليل أيضا مجال واسع وإن تمسّك به في الجواهر وغيره ، إذ يرد عليه أوّلا : أنّ السند مرسل وإن أمكن أن يقال : إنّ التعبير ببعض رجاله يظهر منه أن الراوي من أصحاب يونس فيستفاد منه نحو مدح له .
هامش
( 1 ) - التهذيب 6 / 283 و 288 ، كتاب القضايا والأحكام ، باب البيّنات ، الحديث 186 ، وباب الزيادات . . . ، الحديث 5 ؛ والاستبصار 3 / 13 ، الباب 1 من كتاب الشهادات ، الحديث 3 . ( 2 ) - الفقيه 3 / 9 ( - طبعة أخرى 3 / 16 ) ، الباب 11 من أبواب القضايا والأحكام ، الحديث 1 ؛ الخصال / 311 ، باب الخمسة ، الحديث 88 ؛ والوسائل 18 / 212 ، الباب 22 من أبواب كيفيّة الحكم . . . ، الحديث 1 .