تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
. . . . . . . . . .
شرح
10 - وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر « ع » قال : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم الحديث . » « 1 » والأخبار في باب الهلال كثيرة فراجع . 11 - وفي مرسلة يونس عمّن رواه قال : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين الحديث » « 2 » 12 - وفي خبر علقمة عن الصادق « ع » : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا الحديث » « 3 » والمقصود قبول شهادته جزءا من البيّنة فتدبّر . 13 - وفي خبر العسكري « ع » في تفسيره عن رسول اللّه « ص » قال في قوله - تعالى - :« وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ . »قال : ليكونوا من المسلمين منكم فإنّ اللّه إنّما شرّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم ، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم . » « 4 » 14 - وقال الصادق « ع » : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد . » وبمضمونه روايات أخر . « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار التي ربّما يعثر عليها المتتبّع . هذا . وفي العوائد استدل أيضا بقول الصادق « ع » لابنه إسماعيل : « فإذا شهد عندك
هامش
( 1 ) - الوسائل 7 / 199 ، الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل 18 / 176 ، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم . . . ، الحديث 4 . ( 3 ) - الوسائل 18 / 292 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 13 . ( 4 ) - الوسائل 18 / 295 ، الباب 42 من أبواب الشهادات ، الحديث 22 . ( 5 ) - الوسائل 18 / 298 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 و . . .