تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
قال « ع » : « نعم ، إنّ الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة . » « 1 » 4 - موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك : انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ، ولم يعلم أخوه إنّ عندي شيئا . فقال : « أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير . » « 2 » 5 - ما دلّ على جواز الصلاة بأذان الثقة وأنّ المؤذن مؤتمن فراجع الوسائل . « 3 » إلى غير ذلك من الروايات التي ربّما يعثر عليها المتتبع . أقول : أوّلا : إن مورد الموثقة صورة وجود اليد في قبال البيّنة فلأحد أن يقول إنّ في مثل هذه الصورة يتعيّن التعدّد في الشاهد ولا يكفي الواحد فليس هذا دليلا على عدم حجيّة العدل الواحد مطلقا فتأمّل . وثانيا : الحق أنّ بين خبر العدل وخبر الثقة عموما من وجه فحجيّة أحدهما لا تفيد حجيّة الآخر في محلّ افتراقهما . وثالثا : الظاهر أنّ بناء العقلاء وسيرتهم ليس مبنيّا على التعبّد وإنّما يعملون في أمورهم المختلفة بخبر الثقة إذا حصل لهم الوثوق شخصا بحيث تطمئن النفس وتسكن . والوثوق عند العقلاء مرتبة من العلم والاستبانة .
هامش
( 1 ) - الوسائل 13 / 286 ، الباب 2 من كتاب الوكالة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل 13 / 482 ، الباب 97 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل 4 / 618 ، الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة .
كتاب الزكاة — صفحة 394 | الشيخ المنتظري