. . . . . . . . . .
شرح
4 - وفي خبر عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه « ع » قال : « كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة . » « 1 » ولكن عبد اللّه بن سليمان مجهول الحال .
5 - وفي خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه « ع » قال : قضى عليّ « ع » في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كلّه . وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا . وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته . » « 2 »
6 - وبالإسناد قال : قال عليّ « ع » : « من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقرّ اثنان فكذلك ، إلّا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم . » « 3 »
7 - وقال الصدوق : وفي حديث آخر : إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما . » « 4 »
8 - وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه « ع » قال : « إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث . » « 5 »
9 - وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه « ع » أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، وإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه . » « 6 »
هامش
( 1 ) - الوسائل 17 / 91 ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 2 .
( 2 ) - الوسائل 13 / 402 ، الباب 26 من كتاب الوصايا ، الحديث 5 .
( 3 ) - الوسائل 13 / 402 ، الباب 26 من كتاب الوصايا ، الحديث 6 .
( 4 ) - الوسائل 13 / 402 ، الباب 26 من كتاب الوصايا ، الحديث 7 .
( 5 ) - الوسائل 14 / 67 ، الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 .
( 6 ) - الوسائل 7 / 183 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 8 .