. . . . . . . . . .
شرح
1 - خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : « هي الزكاة » ، قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : « نعم . » « 1 »
وظاهره التعميم لزكاة الفطرة وللزكاة المندوبة أيضا ، والانصراف إلى الواجبة بدوي لا اعتبار به اللّهم إلّا أن يقيّد بسبب الروايات الآتية .
وإسماعيل بن الفضل ثقة من أولاد نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ولكن في السند ضعف لوجود الإرسال في طريق الكليني ، والقاسم بن محمد الجوهري في طريق الشيخ واقفي لم يوثّق .
2 - خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ، فقال : هي الزكاة المفروضة ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض . » « 2 »
وظاهره الحصر في الزكاة المفروضة والتعميم للفطرة أيضا ، ولكن في السند مفضل بن صالح وهو ضعيف .
3 - ما عن كتاب حسين بن عثمان بن شريك برواية ابن أبي عمير عنه وعن غير واحد عن عبد اللّه بن شيبان ( سنان - ظ . ) عن أبي عبد اللّه « ع » قال : « إنّما حرّم على بني هاشم من الصدقة الزكاة المفروضة على الناس » ثمّ قال : « لولا هذا لحرمت علينا هذه المياه التي فيما بين مكّة والمدينة . » « 3 »
4 - رواية جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللّه « ع » قال : قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : « إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأمّا غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 190 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 190 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 3 ) - المستدرك 1 / 524 ، الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .