. . . . . . . . . .
شرح
فقال : « لا بأس . » « 1 »
وأنت ترى أن مورد الصحيحة صورة عدم بذل المنفق للتوسعة وعبارة النهاية مطلقة .
3 - وفي مجمع البرهان : « لا يجوز لغير من وجب نفقتهم عليه أيضا إعطاؤهم من سهم الفقراء مع كون المنفق غنيّا باذلا ، إذ ليس ذلك بأقلّ من الكاسب القادر على القوت . » « 2 » هذا .
4 - ولكن العلامة في المنتهى قال : « الولد إذا كان مكتفيا بنفقة أبيه أو الأب المكتفي بنفقة الولد هل يجوز له أخذ الزكاة ؟ أمّا منه فلا إجماعا لما يأتي . . . وأما من غيره فالأقرب عندي الجواز لأنه فقير ، ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول « ع » . . . وفيه إشكال . »
وقال قبل ذلك في الزوجة : « وهل يجوز لها مع الإنفاق أخذ الصدقة من غيره ؟ الوجه عدم الجواز لأن نفقتها كالعوض فأشبهت أجرة العقار . » « 3 »
أقول : فهو في المنتهى فصّل بين الزوجة وبين الأقارب . والظاهر أن قوله :
« فيه إشكال » يرجع إلى التأييد بالصحيحة ، ووجهه أن مورد الصحيحة التوسعة مع عدم بذل المنفق لها ، فلا ترتبط بالمقام .
5 - وفي الدروس : « ولو أخذ من غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه إلا الزوجة إلا مع إعسار الزوج وفقرها . » « 4 »
6 - وفي البيان : « ومن تجب نفقته على غيره لفقره غني مع بذل المنفق . وفي
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 163 ، الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 4 / 178 .
( 3 ) - المنتهى 1 / 519 .
( 4 ) - الدروس / 62 .