. . . . . . . . . .
شرح
إليهم من سهم العاملين والمؤلفة والغارمين والغزاة ومن سهم الرقاب ، وابن السبيل يجوز أن يدفع إليه قدر حاجته للمحمولة فأما قدر النفقة فلا يجوز . » « 1 »
2 - وفي الشرائع : « ولو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ الزكاة ، وكذا الغازي ، والغارم والمكاتب ، وابن السبيل لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة . » « 2 »
3 - وفي الجواهر : « فمن المعلوم أن منع المالك من دفع الزكاة لمن وجبت نفقته عليه إنما هو من سهم الفقراء لا مطلقا ، أمّا إذا دخلوا تحت مستحقي باقي السهام فلا خلاف معتدّ به كما لا إشكال في جواز الدفع إليهم من المالك وغيره لعموم الأدلة السالم عن المعارض بعد تنزيل النصوص السابقة على الدفع من سهم الفقراء . » « 3 »
4 - وفي الذخيرة : « فلو كان من يجب نفقته عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن السبيل جاز الدفع إليهم وهو مقطوع به في كلامهم . ومنع ابن الجنيد من إعطاء المكاتب ، ويدل على المشهور عموم الآية السالم عن المعارض . » « 4 »
5 - وفي الحدائق : « لا إشكال في جواز الدفع إليه من سهام هذه الأصناف لعموم الآية السالم عن المعارض . » « 5 »
أقول : مع ادعائهم الشهرة والمقطوعية وعدم الخلاف المعتدّ به وعدم الإشكال في المسألة ، ليست المسألة بتمام مصاديقها معنونة في كلمات القدماء من أصحابنا في كتبهم المعدّة لنقل المسائل المأثورة حتى يعتمد فيها على الإجماع أو
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 / 258 .
( 2 ) - الشرائع 1 / 163 ( - طبعة أخرى / 123 ) .
( 3 ) - الجواهر 15 / 405 .
( 4 ) - الذخيرة / 459 .
( 5 ) - الحدائق 12 / 215 .