تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
. . . . . . . . . .
شرح
أقول : لعل المراد به الصرف فيما يحتاج إليه الشيعة من المرافق العامّة . ويحتمل أيضا أن يراد التمليك لفقرائهم ، فيكون سبيل اللّه أعمّ من الفقراء . ويحتمل أيضا أن يراد تقوية مذهبهم . 6 - ويمكن أن يستدل للتعميم أيضا بما رواه في الكافي بسند صحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه ، فقال : أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن اللّه - تبارك وتعالى - يقول :« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ . »ورواه أيضا بسند آخر صحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما « ع » . « 1 » ورواه أيضا في الفقيه بسند صحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » . الحديث . « 2 » ورواه في الوسائل عن المشايخ الثلاثة . « 3 » أقول : يظهر من الخبر سعة سبيل اللّه حتى أنه قد يشمل اليهودي والنصراني أيضا ، فتأمل . 7 - وفي دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمد « ع » أنه قال : «وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ: في الجهاد والحج وغير ذلك من سبل الخير . » « 4 » 8 - وفي فقه الرضا : « ومن أوصى بماله أو ببعضه في سبيل اللّه - من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير - فإن الوصية جائزة لا يحلّ تبديلها . الحديث . » « 5 »
هامش
( 1 ) - الكافي 7 / 14 ، كتاب الوصايا ، باب إنفاذ الوصية على جهتها ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) - الفقيه 4 / 148 ( - طبعة أخرى 4 / 200 ) ، باب وجوب إنفاذ الوصية ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل 13 / 411 ، الباب 32 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 / 261 ، كتاب الزكاة ، ذكر دفع الصدقات . ( 5 ) - فقه الرضا / 39 ( - طبعة أخرى / 298 ) .
كتاب الزكاة — صفحة 118 | الشيخ المنتظري