تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
. . . . . . . . . .
شرح
3 - ما رواه في آخر السرائر ، عن نوادر البزنطي ، عن جميل ، عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم . « 1 » وليس في الخبرين اسم من سبيل اللّه ولكن الظاهر إرادة ذلك ، إذ الفقير بما هو فقير لا يعطى إلّا بمقدار حاجاته في إعاشته . اللّهم إلّا أن يقال إن الحج والزيارات بالمقدار المتعارف أيضا تعدّ من الحاجات ، ففي صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه « ع » : « إن اللّه نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم . بلى ، فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج . » « 2 » ويدل على ذلك أخبار أخر أيضا ، فراجع الوسائل . « 3 » 4 - ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسين بن عمر ، قال قلت لأبي عبد اللّه « ع » : إن رجلا أوصى إليّ بمال في السبيل ( في سبيل اللّه - الفقيه ) . فقال لي : اصرفه في الحج . قلت : أوصى إليّ في السبيل ؟ فقال : « اصرفه في الحج ، فإني لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج . » « 4 » أقول : ظاهر هذا الخبر تعدّد سبل اللّه وأن الحج أفضلها ، فيستفاد منه عدم انحصار سبيله في الجهاد . 5 - ما رواه الحسن بن راشد ، قال : سألت أبا الحسن العسكري « ع » ( بالمدينة خ . ل ) عن رجل أوصى بمال في سبيل اللّه ، قال : سبيل اللّه شيعتنا . » « 5 »
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 202 ، الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 201 ، الباب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) - راجع الوسائل 6 / 200 - 202 ، الباب 41 و 42 . ( 4 ) - الوسائل 13 / 412 ، الباب 33 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 . ( 5 ) - الوسائل 13 / 412 ، الباب 33 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 .