تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
. . . . . . . . . .
شرح
فهذه بعض كلمات أصحابنا في المقام ، وقد رأيت أن الأكثر أفتوا بالتعميم وإن كان الجهاد هو القدر المتيقن عند الجميع .

وأما [ كلمات ] فقهاء السنة :

1 - ففي المدونة الكبرى في فتاوى مالك : « قال مالك : لا تجزئه أن يعطي من زكاته في كفن ميّت ، لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمّى اللّه ، فليست للأموات ولا لبنيان المساجد . » « 1 » 2 - وفي أمّ الشافعي : « ويعطى من سهم سبيل اللّه - جلّ وعزّ - من غزا من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا ، ولا يعطى منه غيرهم إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين . » « 2 » أقول : تخصيصه بالجيران من جهة المنع من نقل الصدقة مع وجود المستحق في البلد . 3 - وفي الأحكام السلطانية للماوردي : « والسهم السابع : سهم سبيل اللّه - تعالى - وهم الغزاة ، يدفع إليهم من سهمهم قدر حاجتهم في جهادهم ، فإن كانوا يرابطون في الثغر دفع إليهم نفقة ذهابهم وما أمكن من نفقات مقاماتهم . . . » « 3 » 4 - وفي الأحكام السلطانية لأبي يعلى : « وأما سهم سبيل اللّه فهم الغزاة ، يدفع إليهم قدر حاجتهم في جهادهم ، فإن كانوا مرابطين في الثغر دفع إليهم نفقة ذهابهم وعودهم . » « 4 »
هامش
( 1 ) - المدونة الكبرى 1 / 258 . ( 2 ) - الأمّ 2 / 62 . ( 3 ) - الأحكام السلطانية / 123 . ( 4 ) - الأحكام السلطانية / 133 .