تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
. . . . . . . . . .
شرح
في سبيل اللّه ، فقال ابن عمر : إن الحج من سبيل اللّه فاجعلوه فيه . وروي عن النبي « ص » أنه قال : الحج والعمرة من سبيل اللّه . » « 1 » 5 - وفي المهذب لابن البراج : وأما سبيل اللّه فهو الجهاد وما فيه صلاح للمسلمين مثل عمارة الجسور والقناطر وما جرى مجرى ذلك . » « 2 » 6 - وفي الغنية : « وأما سبيل اللّه فالجهاد بلا خلاف ، وعندنا أنه يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسيل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم ، للإجماع المشار إليه ، ولاقتضاء ظاهر الآية لأن سبيل اللّه هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد التقرب إليه . » « 3 » 7 - وفي المجمع : « وهو الجهاد بلا خلاف ، ويدخل فيه عند أصحابنا جميع مصالح المسلمين ، وهو قول ابن عمر وعطاء وهو اختيار البلخي وجعفر بن مبشّر ، قالوا يبنى منه المساجد والقناطر وغير ذلك . » « 4 » أقول : ظاهره أيضا إجماع أصحابنا على ذلك . 8 - وفي الشرائع : « وفي سبيل اللّه ، وهو الجهاد خاصة . وقيل : يدخل فيه المصالح كبناء القناطر والحج ومساعدة الزائرين وبناء المساجد ، وهو الأشبه . » « 5 » 9 - وفي المختصر النافع : « وفي سبيل اللّه ، وهو كل ما كان قربة أو مصلحة كالحج والجهاد وبناء القناطر . وقيل : يختصّ بالجهاد . » « 6 »
هامش
( 1 ) - الجوامع الفقهية / 113 ( - طبعة أخرى / 155 ) . ( 2 ) - المهذّب 1 / 169 . ( 3 ) - الجوامع الفقهية / 568 ( - طبعة أخرى / 506 ) . ( 4 ) - مجمع البيان 3 / 42 ( الجزء 5 ) . ( 5 ) - الشرائع 1 / 162 ( - طبعة أخرى / 122 ) . ( 6 ) - المختصر النافع / 59 .