تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

هل تسقط الزكاة بموت المالك أم لا ؟

[ لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب ]

[ مسألة 27 ] : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ( 1 ) . امّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فان بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه ، وان بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وان لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) في المعتبر : « السادس : لا تسقط الزكاة بموت المالك . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تسقط ولا تجب إلّا أن يوصى بها ، لأنّها عبادة فتسقط بالموت كالصلاة والصوم . لنا ان الزكاة حقّ للآدمي فلا تسقط بالموت كالدين ، ولأنّه دين للّه فيجب قضاؤه ، لقوله « ع » : دين اللّه أحقّ أن يقضى » « 1 » . والظاهر وضوح المسألة ، كما ذكره المحقّق لأنّ الزكاة ليست عبادة محضة ، بل هي حقّ مالي شرّعها اللّه لسدّ خلات المسلمين . ولعلّ ذلك يستفاد من خلال الأخبار المختلفة أيضا فتتبع . ( 2 ) لما مرّ في المسألة الثالثة من زكاة الأنعام من عدم الاعتبار بالخلطة عندنا ، خلافا لأكثر فقهاء السنة ، فراجع .
هامش
( 1 ) - المعتبر / 271 .