تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
الشيء المتحقق باعطاء نفسه أو قيمته . نعم ، لو ثبت بالدليل انّ الواجب أوّلا هو العين وانّ القيمة من باب المعاوضة فإجازة الشارع الذي هو وليّ مصارف الزكاة كافية ، ولا يحتاج إلى التراضي بعد اجازته . ولكن المستفاد من الدليل كون القيمة بنفسها زكاة . ولذا يشترط في أدائها القربة ، كما في العين .