فروع
[ مسألة 25 ] : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على انّه فرضه ( 1 ) ، وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من
شرح
( 1 ) كأنّ المصنّف في هذه المسألة تعرّض لمسألتين :
الأولى : هل يجزي اعطاء الثمرة الرطبة عن اليابسة وبالعكس أم لا ؟
الثانية : هل الواجب اعطاء الفريضة من النصاب أو يجوز اعطاء مثلها من الخارج أيضا بعنوان الأصل لا بعنوان القيمة .
وكيف كان فليست المسألة من المسائل الأصلية المتلقاة ، ولم تذكر في الكتب الموضوعة لنقل هذا القبيل من المسائل ، بل من المسائل التفريعية المستنبطة .
قال الشيخ في المبسوط : « متى أخذ الساعي الرطب قبل أن يصير تمرا وجب عليه ردّه على صاحبه ، فان هلك كان عليه قيمته . فإذا ردّه أو قيمته أخذ الزكاة في وقتها . فإن لم يردّه وشمّس عنده فصار تمرا نظر ، فإن كان بقدر حقّه فقد استوفاه ، وان كان دونه وفّى ، وإن كان فوقه وجب عليه ردّه » « 1 » .
وفي الشرائع : « الرابعة : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب .
ولو أخذه الساعي وجفّ ثمّ نقص رجع بالنقصان » « 2 » .
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 / 217 .
( 2 ) - الشرائع 1 / 155 .