. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : انّ الحكم بالوجوب يتوقّف على أن يدرك المكمّل للنصاب خارجا وان لم يبق السابق . فلا يلزم الاجتماع ، ولكنّ الوجوب لا يتحقّق ما لم يدرك المكمل خارجا ، فإذا أدرك يزكّى السابق أيضا وان لم يبق .
الثالث : انّ وجوب التربّص يكون طريقيا . فإذا علم بلوغ النصاب في ظرفه تحقّق الوجوب من أوّل الأمر ، فيكون اشتراط النصاب بنحو الشرط المتأخر . وهذا هو الّذي اختاره الأستاذ - طاب ثراه - ولعلّه خلاف الظاهر ، فالالتزام به مشكل .