كان هو العامل . وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة . وكذا إذا تبرّع به أجنبي . وكذا لا يحسب اجرة الأرض التي يكون مالكا لها ، ولا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له .
[ لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة ]
[ مسألة 19 ] : لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة ( 1 ) . وكذا لو ضمن النخل والشجر . بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر ( 2 ) . كما انّه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها .
[ لو كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزعة ]
[ مسألة 20 ] : لو كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزعة عليهما إذا كانا
شرح
وعوامله أيضا ، كما هو المعهود في نقل سهم الزرّاع إلى المالكين أيضا ان أرادوا فسخ المزارعة ، وكذلك إذا أراد بيع داره أو تشريك غيره فيها بما صرفه وخسره في عمرانها ، فتدبّر .
( 1 ) بعد اخراج قيمة التبن منه .
( 2 ) في المستمسك : « فان ذلك ليس معدودا من مئونة الزرع ، بل من مئونة ملك الأرض . وكذا ثمن العوامل ، فان ما يعدّ مئونة عملها ، لا نفسها ، ولا ثمنها . فالمال المبذول بإزاء العمل من المؤونة ، والمال المبذول بإزاء العين ليس منها » « 1 » .
أقول : لو كان اشتراء الأرض أو الأشجار أو العوامل لزرع خاصّ أو ثمرة خاصّة في سنة أو سنتين مثلا فكون ثمنها من مئونتهما عرفا واضح .
هذا ، مضافا إلى ما في المستمسك من عدم وضوح الفرق بين المؤونة في المقام وبين مئونة السنة التي تستثنى في الخمس . فإذا بنى على استثناء العين الّتي يحتاج إليها هناك كالدار والمركب ونحوهما كان اللازم البناء عليه هنا أيضا . وعدم كون استثنائها في المقام معهودا في عصر من الاعصار ، بل كونه موجبا لعدم وجوب الزكاة إلّا فيما قلّ وندر ممّا يؤيّد عدم جواز استثناء المؤونة ، لا عدم كونها من أفراد المؤونة ، كما مرّ في المسألة السابقة .
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 163 .