والساقي ، واجرة الأرض إن كانت مستأجرة ، واجرة مثلها إن كانت مغصوبة ، واجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة .
واصلاح موضع التشميس وحفر النهر ( 1 ) . وغير ذلك كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها .
ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة .
[ قيمة البذر من المؤن ]
[ مسألة 17 ] : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن ( 2 ) .
شرح
العمود مما يبقى سنوات من المؤن ، وتقوية خروجها أجمع من الثمرة في سنة أو سنتين ممنوع أشدّ المنع .
نعم لو فرض أن شراء الأرض أو العوامل كان لزرع خاص أو ثمرة خاصة فالظاهر عدّهما نفقة ومئونة له . وسيأتي لذلك توضيح في المسألة التاسعة عشر ، فانتظر .
ولو شك في كون شيء من مؤن الزرع أو الثمرة إمّا لإجمال مفهوم المؤونة كما ادعاه في المصباح ، أو لأنّ الدليل على الاستثناء ، أعني الشهرة والاجماع المدّعى دليل لبّي ولم يثبت كون معقدهما لفظ المؤونة فالمرجع عموم ما دلّ على وجوب العشر فيما بلغ خمسة أوسق أو اطلاقه . ومقتضى ذلك عدم استثنائه . ولو أبيت العموم أو الاطلاق فالمرجع اصالة البراءة ، ومقتضاها استثناؤه . وسيأتي لذلك ولسائر الفروع مزيد توضيح في المسائل التالية .
( 1 ) لا يخلو اطلاقه من نظر ، فان حفر النهر الأصلي الدخيل في احياء الأرض معدود من مقدمات الاحياء ، لا من مؤمن الزرع . نعم ، حفر النهر الموقت لزرع خاص أو تنقيته له يعدّ من المؤونة عرفا .
( 2 ) بل هو من المؤن مطلقا ، فيستثنى مطلقا . وكأنّ المصنّف أراد انّه إذا كان من ماله الذي تعلّق به الزكاة ولم يؤدّها فلا فرق بين استثنائه وعدمه ، لوجوب الزكاة فيه في الحالين .
ولكن فيه كما في المستمسك افتراق الحالتين بوجهين : الأول : ان مقدار البذر إذا كان متمما للنصاب فاستثناؤه يوجب نقص النصاب وانتفاء وجوب الزكاة بالمرّة في غير البذر ،