. . . . . . . . . .
شرح
المؤونة ولكن اشتبهت مفهوما ، فالمرجع حينئذ اطلاق دليل النصاب ، أعني قوله : « ما بلغ خمسة أوسق ففيه العشر » . اللهم إلّا ان ينكر الاطلاق فيكون المرجع اصالة البراءة . وامّا إذا كانت الشبهة موضوعية ولم يمكن الفحص فالأصل البراءة ، لعدم جواز التمسّك بالعام فيها ، فتدبّر .