[ الخراج الذي يأخذه السلطان يوزّع على الزكوي وغيره ]
[ مسألة 21 ] : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزّع على الزكوي وغيره ( 1 ) .
[ إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة ]
[ مسألة 22 ] : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة ( 2 ) لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى ، وإن كان الأحوط التوزيع ( 3 ) على السنين .
[ إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا ]
[ مسألة 23 ] : إذا شك في كون شيء من المؤن أولا لم يحسب منها ( 4 ) .
شرح
التدارك إذا لم يحصل في الرتبة المتقدمة تصل النوبة إلى ما هو بالتبع » « 1 » .
أقول : ما ذكره نحو دقّة عقيلة يشكل مساعدة العرف عليه بعد كون المقصود الأصلي نفس الغلة .
( 1 ) ان كان موضوعا عليهما ، أو على الأرض . وأمّا إذا وضع على الزكوي فقط فلا وجه للتوزيع .
( 2 ) يجب أن يكون محل الكلام ما يعمل بقصد الزرع أو الثمر سنة أو سنتين أو سنين معدودة كحرث الأرض أو تسميدها لزرع سنتين مثلا لا ما يعمل بقصد أصل الاحياء للأرض وتملكها كحفر القنوات واحداث الأنهار الكبيرة مثلا ، كما مرّ تفصيل ذلك .
( 3 ) في كونه أحوط اشكال ، لإمكان أن يصير المحصول في الثانية انقص من النصاب على فرض التوزيع ، فلا تكون فيها زكاة . ولو استثنى المؤونة من السنة الأولى ثبت في الثانية الزكاة . والظاهر هو التوزيع على فرض العمل بقصد الجميع ، والاخراج من الأولى إذا كان بقصدها فقط ، فتأمل . والأحوط عدم احتساب ما زاد على حصة السنة الأولى أصلا .
( 4 ) إذا كانت الشبهة حكمية بان يقال : ثبت بالإجماع والشهرة اجمالا استثناء بعض الأشياء ولم ينعقدا على عنوان المؤونة فشك في مورد ، أو يقال : انعقدا على خصوص عنوان
هامش
( 1 ) - كتاب الزكاة لآية اللّه الميلاني 1 / 340 .