ما هو المراد بالمؤن ؟
[ المؤن اللاحقة ليست من المؤونة ]
بل الأحوط عدم اخراج المؤن ( 1 ) خصوصا اللاحقة ( 2 ) . والمراد بالمئونة كلّ ما يحتاج اليه الزرع والشجر ( 3 ) من اجرة الفلاح والحارث
شرح
( 1 ) لما عرفت من الاشكال في أدلّة استثنائها بكثرتها ، فراجع « 1 » .
( 2 ) لا خصوصية للّاحقة ، بل إن كانت فللسّابقة .
( 3 ) في المسالك : « والمراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلّة ممّا يتكرر كلّ سنة عادة وان كان قبل عامه كأجرة الفلاحة والحرث والسقي والحفظ ، واجرة الأرض وان كانت غصبا ولم ينو اعطاء مالكها أجرها ، ومئونة الأجير وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها . ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزّع . وعين البذر ان كان من ماله المزكى . ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه . وكذا مئونة العامل المثلية ، أمّا القيمية فقيمتها يوم التلف ، ولو عمل معه متبرّع لم يحتسب اجرته ، إذ لا تعدّ المنّة مئونة عرفا .
ولو وزع مع الزكوي غيره قسّط ذلك عليهما . ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد . ولو كانا مقصودين ابتداء وزّع عليهما ما يقصد لهما ، واختص أحدهما بما يقصد له . ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل لم يحتسب من المؤن . ولو اشترى الزرع احتسب ثمنه وما يغرم بعد ذلك دون ما سبق على ملكه . وحصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدو الصلاح فاعتبار النصاب قبلها » « 2 » .
هامش
( 1 ) - ص 46 إلى 53 .
( 2 ) - المسالك 1 / 44 .