. . . . . . . . . .
شرح
الوجوب في مورد الشك . واطلاق الموضوع ، أعني النصاب معارض باطلاق الحكم ، كما مرّ تفصيله .
واستدل للقول الثالث ، أعني التفصيل بين المؤن السابقة واللاحقة ، أمّا بالنسبة إلى المؤن السابقة فبما ذكره الشيخ من انّ الظاهر من الأحاديث ثبوت العشر في جميع النصاب .
ولازمه ارجاع القيد إلى الموضوع ، واعتبار النصاب بعد المؤونة . وأمّا بالنسبة إلى المؤن اللاحقة فلان اخراجه من الوسط لا يكون منافيا لاعتبار النصاب قبله ، لأنّه من مقتضيات قاعدة الشركة .
ويرد عليه أولا : انّ ما ذكره من اطلاق الحكم ، أعني ثبوت العشر في جميع النصاب يقتضي اعتباره بعد المؤن مطلقا من غير فرق بين السابقة واللّاحقة .
وثانيا : انّ اطلاق الحكم معارض باطلاق الموضوع ، كما مرّ تفصيله .
وثالثا : انّ الشركة تقتضي استثناء المؤونة وسطا وكونها عليهما بالنسبة ، لا كون اعتبار النصاب قبلها أو بعدها .
ورابعا : ان كون تعلق الزكاة بنحو الشركة غير ثابت ولا يلتزمون بلوازمها في المقام .
فالحق بناء على استثناء المؤونة كون اعتبار النصاب بعدها مطلقا ، كما هو مختار المصنف ، لان ذلك مقتضى عمدة ما استندوا اليه لاستثنائها ، فتدبر .