هل النصاب يعتبر بعد المؤن أو قبلها ؟
[ الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروج المؤن ]
كما انّ الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها ( 1 ) ، وإن كان الأحوط اعتباره قبله .
شرح
( 1 ) بناء على استثناء المؤونة فهل يعتبر النصاب بعدها فلا زكاة فيما إذا نقص باستثنائها عن النصاب ، أم قبلها ، فيزكى الباقي وان قلّ إذا كان المجموع نصابا ، أم يفصّل بين ما سبق على التعلق ، فيعتبر النصاب بعده وبين ما تأخّر عنه فيعتبر قبله ؟ وجوه ، بل أقوال . أشهرها ، بل المشهور كما في الجواهر الأول . وفي التذكرة ، وعن المدارك والذخيرة موافقتها الثاني . وفي المسالك وعن الروضة وجامع المقاصد والايضاح وغيرها الثالث .
قال في التذكرة : « الأقرب انّ المؤونة لا تؤثر في نقصان النصاب وان أثرت في نقصان الفرض . فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المؤونة وإذا سقطت المؤونة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة ، لكن لا في المؤونة ، بل في الباقي » « 1 » .
ولكن في المنتهى : « المؤونة تخرج وسطا من المالك والفقراء . فما فضل وبلغ نصابا أخذ منه العشر ونصفه » « 2 » .
فهو في المنتهى وافق المشهور ، وفي التذكرة خالفهم .
وأقوى الأقوال الثلاثة أوّلها ، فانّه مقتضى أكثر ما استدلّ به على استثناء المؤونة ، إذ
هامش
( 1 ) - التذكرة 1 / 220 .
( 2 ) - المنتهى 1 / 500 .