نعم لا بأس بالمكاتب ( 1 ) .
[ يشترط معرفة المسائل المتعلقة بعملهم ]
ويشترط أيضا معرفة المسائل المتعلقة بعملهم
شرح
وفيه عدم كونها بمراتبها من الولاية ، كما مرّ . مضافا إلى منع عدم تناسب الرقية للولاية .
الثاني : ان العبد لا يملك ، فكيف يملك سهم العاملين ؟ وقد ذكر هذا الدليل في عبارة المعتبر كما مرّ .
وفيه أولا : منع ذلك ، بل نفس الأخبار المستفيضة الحاكمة بعدم الزكاة في مال العبد تدلّ على مالكيته « 1 » نعم مالكيته في طول مالكية المولى ، فهو بنفسه يملك ماله ، ومولاه يملك نفسه ويملك ماله من طريق ملك نفسه . نظير مالكيته - تعالى - لنا ولما نملكه تكوينا بفعلنا .
وثانيا : لا يجب كون اعطاء الزكاة بنحو التمليك ، بل يجوز بنحو الصرف فيه . والأصناف الثمانية مصارف للزكاة .
وثالثا : ما أشار اليه المعتبر والمختلف ، وهو ان سهم العامل في مقابل العمل . فكل من يملك العمل يملك هذا السهم ، وحيث إن عمل العبد ملك لمولاه فيصير المولى مالكا لهذا السهم .
الثالث : موثقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه « ع » وفيها : « ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا » « 2 » وفي خبر علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن المملوك يعطى من الزكاة ؟ فقال : لا « 3 » .
وفيه كما في المصباح « 4 » ان المنساق من الخبرين الاعطاء مجانا من حيث الفقر ، كما يؤمى اليه قوله - عليه السلام - في صحيحة ابن سنان : « ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا » « 5 » .
وكيف كان فالإفتاء باشتراط الحرية مشكل ، وان أفتى به في المبسوط كما مرّ . ولعل الأقوى كما في المختلف عدم الاشتراط .
( 1 ) في الجواهر : « اما هو فلا ريب في جواز عمالته ، لأنه صالح للملك
هامش
( 1 ) - راجع الوسائل ، ج 6 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 2 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 3 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 4 ) - المصباح / 95 .
( 5 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 والباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1 .