اجتهادا أو تقليدا ( 1 ) ،
[ يشترط ان لا يكونوا من بني هاشم ]
وان لا يكونوا من بني هاشم ( 2 ) .
شرح
والتكسب » « 1 » .
( 1 ) مرّ عن المبسوط والشرائع اعتبار الفقه في العامل ، وعن الشرائع جواز الاقتصار على ما يحتاج فيه ، وعن المعتبر التردد في اعتباره لحصول الغرض بسؤال العلماء ، وقال في المدارك : « استحسنه في البيان ، ولا بأس به » « 2 » .
وكيف كان فاللازم العلم بما يتوقف عليه العمل الصحيح اجتهادا أو تقليدا ولو بالسؤال حين العمل . واما اعتبار كونه فقيها فلا دليل عليه ولا سيما إذا أريد به كونه مجتهدا ، بل يبعد جدّا اعتباره مع سعة العمل وكونه ذا مراتب كما مرّ .
( 2 ) بلا خلاف أجده كما في الجواهر « 3 » . وفي المبسوط : « فإن كان من أهل ذوي القربى ، فإنه لا يجوز ان يتولى العمالة ، لأنه لا يجوز له ان يأخذ الصدقة . وقال قوم : يجوز ذلك ، لأنه يأخذ على وجه العوض ، فهو كسائر الإجارات . والأول أولى ، لان الفضل بن عباس ، والمطلب بن ربيعة سألا النبي « ص » ان يولّيهما العمالة فقال لهما : الصدقة انما هي أوساخ الناس ، وانها لا تحلّ لمحمّد وآل محمّد » « 4 » .
قال في المختلف : « الظاهر أن القوم الذين نقل الشيخ عنهم من الجمهور . إذ لا اعرف قولا لعلمائنا في ذلك ، وأكثرهم منع من اعطاء بني هاشم مطلقا » « 5 » والخبر الذي رواه الشيخ مرويّ في كتاب الزكاة من صحيحي مسلم والنسائي ، وفيهما : « عبد المطلب بن ربيعة » ، فراجع .
وكيف كان فيدل على اعتبار عدم كون العاملين من بني هاشم - مضافا إلى عدم الخلاف فيه بيننا ، وما مرّ من قصة الفضل وعبد المطلب - خصوص صحيحة عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : ان أناسا من بني هاشم اتوا رسول اللّه « ص » فسألوه ان
هامش
( 1 ) - الجواهر 15 / 336 .
( 2 ) - المدارك / 315 .
( 3 ) - الجواهر 15 / 335 .
( 4 ) - المبسوط 1 / 248 .
( 5 ) - المختلف 1 / 184 .