. . . . . . . . . .
شرح
بصير لم تدل إلّا على عدم وجوب التسمية فقط .
[ تتمة : شقوق المسألة في كلام السيد الميلاني ]
تتمة : اعلم أن المرحوم ، آية اللّه الميلاني - طاب ثراه - انهى شقوق المسألة إلى اثنى عشر قسما ، قال : لان الدافع اما ان يعطى بعنوان الزكاة ويسميها ، أو لا يسمّى الزكاة ولكنه يقصدها ، أو يعطى بعنوان الصلة ويقصد الزكاة ، أو يعطى بعنوان الصلة . فهذه أربعة أقسام . والآخذ اما ان يترفع عن الزكاة سميت أو لم تسم ، أو لا يترفع عنها وان سميت ، أو يترفع عن التسمية ولكنه يقبل الزكاة . فهذه ثلاثة ، تضرب في الأربعة « 1 » . والشيخ الأعظم في زكاته ذكر خمسة شقوق ترجع إلى ستة ، فقال ما حاصله : « حاصل صور المسألة خمس : أحدها : ان يدفعها على وجه الزكاة على وجه الإعلام ، ويأخذ القابض كذلك . ولا اشكال فيه . الثانية : ان يدفعها بقصد الزكاة من غير إعلام بأنها زكاة ، ويأخذها القابض عالما بأنها زكاة . ولا اشكال فيها أيضا . الثالثة : ان يدفعها بقصد الزكاة بعنوان الصلة والهدية ، ويأخذها القابض على وجه الزكاة . ولا اشكال فيها ، ولا في استحبابها من جهة استحياء الفقير . الرابعة : الصورة بحالها ولكن يأخذها القابض بالعنوان الذي دفع اليه ، فإن كان ممّن لا يمتنع عنها إذا اطلع على كونها زكاة فمقتضى العمومات الجواز ، بناء على أن قبض الزكاة ليس كالقبول الفعلي للعقود يعتبر فيه المطابقة للإيجاب ، بل المقصود قبول تملكه على اي نحو كان . وان امتنع إذا اطلع على كونها زكاة فهذا هو الذي دلت الحسنة على النهي عن اعطائه ، فان أخذنا بظاهرها ولم نحملها على الكراهة أشكل الامر في هذا القسم ، بل القسم الأول منها ، لاشتراك القسمين في وقوع القبول على غير وجه الصدقة وإن أمكن الفرق بينهما بان القابض في القسم الأول قبض المدفوع اليه على وجه مطلق التمليك والتملك المطلق ، بخلاف القسم الثاني فإنه يقصد التملك الخاص المقابل لوجه الزكاة . الخامسة : ان يدسّها في مال الفقير من غير اطلاعه . ومقتضى بعض ما يستفاد منه انهامش
( 1 ) - كتاب الزكاة لآية اللّه الميلاني 2 / 96 .