لو دفعها باعتقاد الفقر فبان كونه غنيا
[ مسألة 13 ] : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّا ، فان كانت العين باقية ارتجعها ( 1 ) ، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالما
[ وظيفة الآخذ ]
شرح
( 1 ) وجوبا إذا تعين كون المدفوع زكاة بالعزل ونحوه ، أو توقف عليه أداء الزكاة لانحصار ماله فيه ، وجوازا في غيرهما .
وكيف كان فلا وجه لعدم جواز الارتجاع مع بقائها وعدم انتقالها إلى الآخذ وذلك لنيّة الدافع الزكاة وعدم كونه مصرفا لها ، سواء صرفها اليه بعنوان الصلة ، أو أجمل وجهها ، أو صرح بكونها زكاة . واظهار خلاف وجهها الواقعي يجعله معذورا في التصرف ، لا منتقلا اليه الملك حقيقة .
ولكن في المبسوط : « فان شرط حالة الدفع انها صدقة واجبة استرجعها ، سواء كانت باقية أو تالفة . . . واما ان دفعها مطلقا ولم يشرط انها صدقة واجبة فليس له الاسترجاع ، لان دفعه محتمل للوجوب والتطوع ، فما لم يشرط لم يكن له الرجوع » « 1 » . ونحو ذلك في المنتهى أيضا « 2 » .
وفي المعتبر : « فان عرفه انها زكاة ارتجعت . . . وان دفعها مطلقا لم ترتجع ، لأن الظاهر انها صدقة » « 3 » .
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 / 261 .
( 2 ) - المنتهى 1 / 527 .
( 3 ) - المعتبر / 278 .