تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

[ لو اقتضت المصلحة التصريح بعدم كونها زكاة ]

بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز ( 1 ) إذا لم يقصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة بل قصد مجرد التملك ( 2 ) .
شرح
وقد يستدل لكفاية صرف الوصول إلى المستحق باي عنوان كان - كما أشار اليه الشيخ - بموثقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : إذا اخذ الرجل الزكاة فهي كما له ، يصنع بها ما يشاء . قال : وقال : انّ اللّه فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها ، وهي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله ، يصنع بها ما يشاء . فقلت : يتزوج بها ويحجّ منها ؟ قال : نعم ، هي ماله . . . « 1 » . ولا يخفى ضعف الاستدلال ، إذ الموثقة في مقام بيان عدم محدودية الفقير في الصرف ، لا في كفاية صرف الوصول بأيّ نحو كان فتدبّر . ( 1 ) قد مرّ عدم كفاية كل مصلحة لتسويغ الكذب الذي هو أحد الكبائر . اللّهمّ إلّا أن تكون مصلحة ملزمة . ( 2 ) يظهر من المصنف الاعتماد على صحيحة محمد بن مسلم ، حيث شرط عدم قصد القابض لعنوان آخر ، وهو الأحوط . ولكن منع كثير من المحشين دخالة قصد القابض وكون قصد عنوان آخر مضرا ، فراجع .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .