تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

هل يجب اعلام الفقير أنّ ما أعطاه زكاة ؟

[ مسألة 12 ] : لا يجب اعلام الفقير أنّ المدفوع اليه زكاة ( 1 ) ، بل لو كان ممّن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق ، يستحب دفعها اليه على وجه الصلة ظاهرا ، والزكاة واقعا .

[ كلمات الأصحاب ]

شرح
( 1 ) كما عن جمع كثير التصريح به ، بل عن غير واحد الاجماع عليه . كذا في المستمسك « 1 » . وقال في النهاية : « فان عرفت من يستحق الزكاة ، وهو يستحي من التعرض لذلك ، ولا يؤثر ان تعرفه جاز لك ان تعطيه الزكاة وان لم تعرفه انه منها ، وقد أجزأت عنك » « 2 » . أقول : ويدل على عدم وجوب الإعلام مضافا إلى اطلاق الأدلة صحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر - عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي ان يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمى له انها من الزكاة ؟ فقال : اعطه ولا تسمّ له ، ولا تذلّ المؤمن « 3 » . وسند الكليني فيه سهل ، ولكن الامر فيه سهل . وسند الصدوق صحيح . ودعوى ضعفه باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره يردها - مضافا إلى منع ذلك ، كما
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 232 . ( 2 ) - النهاية / 188 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
كتاب الزكاة — صفحة 379 | الشيخ المنتظري