. . . . . . . . . .
شرح
وأورد عليه في المستمسك « بان التقييد لم يكن بدليل لبي ليقتصر فيه على محل اليقين ، بل انما كان بدليل لفظي فيجب الاخذ باطلاقه ، وهو شامل للفرض ، إلّا ان يكون المراد دعوى الانصراف إلى صورة اقدام الورثة على الوفاء » « 1 » .
أقول : والانصراف ظاهر ، إذ المال الذي لا يستفاد منه استفادة مالية يكون وجوده كالعدم . ولو فرض كون الحي مالكا لآلاف ألوف ولكن تسلط عليها الظالم وحجبه عنها ولم يمكن له انقاذها فهل لا يجوز اعطاؤه من الزكاة لمئونته ، أو دينه ؟ وإذا فرضنا الجواز في الحي ففي الميت أولى ، إذ الحي له قدرة ما على احقاق حقّه واعلان الظلم الواقع عليه ، والميّت عاجز عن ذلك ، فلو منعنا الجواز في الميت لزم كونه أسوأ حالا من الحيّ ، وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 232 .