تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها أيضا مرسل الصدوق قال : وقال الصادق « ع » نعم الشيء القرض ، ان أيسر قضاك ، وان أعسر حسبته من الزكاة « 1 » .

[ الثانية : ما وردت بالنسبة إلى واجب النفقة ]

وامّا الطائفة الثانية : فمنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن « ع » عن رجل عارف فاضل توفّى ، وترك عليه دينا قد ابتلى به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ، ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم « 2 » . ومنها خبر إبراهيم بن السندي ، عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه « ع » يقول : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر « خير » ، ان أيسر قضاك ، وان مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة « 3 » . ومنها خبر إبراهيم بن السندي عن أبي عبد اللّه « ع » قال : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، ان أيسر ادّى ، وان مات احتسب من زكاته « 4 » . والظاهر اتحاد الخبرين وسقوط يونس من سند الثاني ، كما لا يخفى . ومنها خبر هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وان مات احتسب بها من الزكاة « 5 » . ومنها خبر موسى بن بكر ، عن أبي الحسن « ع » في حديث قال : من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على اللّه - عزّ وجل - وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فان مات ولم يقض كان على الامام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، ان اللّه يقول :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِوَالْغارِمِينَ، فهو فقير مسكين مغرم « 6 » . وكيف كان فالمسألة واضحة بعد ما مرّ من الاخبار ، فيجوز قضاء دين الغارم والاحتساب عليه حيّا وميّتا . وتدل عليه الآية الشريفة أيضا بعد ما مرّ من عطف الغارمين على الرقاب وكونهم بعنوان المصرف ، فلا يجب تمليكهم وتملكهم حتى يشكل الأمر
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 16 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 4 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 5 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 . ( 6 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .