تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
وفي المراسم : « أقلّ ما يجزى اخراجه من الزكاة . . . أقله ما يجب في نصاب . فمن أصحابنا من قال : أقله نصف دينار ، أو خمسة دراهم . ومنهم من قال : أقله قيراطان ، أو درهم . فالأولون قالوا بوجوب النصاب الأول ، والآخرون قالوا بالثاني . والأثبت الأول . وكذلك في سائر ما تجب فيه الزكاة . فاما أكثر ما يعطى فلا حدّ له . ويجوز ان يعطى الفقير غناه ويزاد على ذلك إلّا انه يعطى ضربة واحدة ، لأنه إذا استغنى لم يجز صرف الزكاة الواجبة اليه » « 1 » . وفي الوسيلة لابن حمزة : « ولا يجوز ان يعطى من زكاتهما ( النقدين والمواشي ) المستحق بأقل من نصاب . ويجوز ان يعطى قدر غناه » « 2 » . وفي الشرائع : « السادسة : أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول : عشرة قراريط ، أو خمسة دراهم . وقيل ما يجب في النصاب الثاني ، وهو قيراطان ، أو درهم . والأول أكثر . ولا حدّ للأكثر إذا كان دفعة . ولو تعاقب العطية فبلغت مئونة السنة حرم عليه الزائد » « 3 » . وفي المنتهى : « وأقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم ، ونصف دينار . قاله الشيخان ، وابنا بابويه ، وأكثر علمائنا . وقال سلّار يجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني ، وهو درهم ، أو قيراطان . وبه قال ابن الجنيد . ولم يقدر علم الهدى ، ولا الجمهور . والأشهر في الروايات ما ذكره الشيخان » « 4 » . ونحو ذلك في المعتبر . وفي المنتهى أيضا : « يجوز ان يعطى الفقير ما يغنيه ، وما يزيد على غناه . وهو قول علمائنا أجمع . وبه قال أصحاب الرأي . وقال الثوري . ومالك ، والشافعي وأبو ثور يعطى قدر ما يغنيه من غير زيادة . وبه قال احمد في احدى الروايتين . وفي الأخرى : لا يجوز ان يدفع اليه قدر غناه بل دونه » « 5 » . وقريب من ذلك ما في المعتبر « 6 » .
هامش
( 1 ) - الجوامع الفقهية / 643 . ( 2 ) - الجوامع الفقهية / 681 . ( 3 ) - الشرائع 1 / 166 . ( 4 ) - المنتهى 1 / 530 ( 5 ) - المنتهى 1 / 528 ( 6 ) - المعتبر / 284 .