تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
وفي المقنع : « ولا يجزى في الزكاة ان يعطى أقلّ من نصف دينار » « 1 » . ومثله في الفقيه « 2 » عن رسالة أبيه . وفي فقه الرضا : « ولا يجوز في الزكاة ان يعطى أقلّ من نصف دينار » « 3 » . وقد استظهرنا كون فقه الرضا رسالة أبيه ، كما مرّ منا مرارا . وفي الانتصار : « مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقلّ من خمسة دارهم . وروى أن الأقل درهم واحد . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيزون اعطاء القليل والكثير من غير تحديد . وحجتنا على ما ذهبنا اليه اجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط ، وبراءة الذمة أيضا » « 4 » . وفي الغنية : « واما مقدار المعطى منها فاقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول ، فإن كان من الدنانير فنصف دينار ، وان كان من الدراهم فخمسة دراهم . وكذا في الأصناف الباقية بدليل الاجماع . وطريقة الاحتياط . . . ويجوز ان يدفع اليه منها الكثير وان كان فيه غناه بدليل الاجماع المذكور » « 5 » . فالسيدان ادعيا في المسألة الاجماع على خمسة دراهم . ومورده في الغنية جميع الأصناف التسعة . نعم ، في المختلف ، عن السيد المرتضى في المسائل المصرية : « أقلّ ما يجزى من الزكاة درهم ، للاحتياط ، واجماع الفرقة المحقة » « 6 » . وعنه في الجمل : « ويجوز ان يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير . وقد روى أنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقلّ من خمسة دراهم . وقد روى أن الأقل درهم واحد » « 7 » .
هامش
( 1 ) - الجوامع الفقهية / 14 . ( 2 ) - الفقيه 2 / 10 . ( 3 ) - فقه الرضا / 22 . ( 4 ) - الجوامع الفقهية / 112 . ( 5 ) - الجوامع الفقهية / 568 . ( 6 ) - المختلف 1 / 186 . ( 7 ) - المختلف 1 / 185 .