. . . . . . . . . .
شرح
وفي المقنع : « ولا يجزى في الزكاة ان يعطى أقلّ من نصف دينار » « 1 » . ومثله في الفقيه « 2 » عن رسالة أبيه .
وفي فقه الرضا : « ولا يجوز في الزكاة ان يعطى أقلّ من نصف دينار » « 3 » .
وقد استظهرنا كون فقه الرضا رسالة أبيه ، كما مرّ منا مرارا .
وفي الانتصار : « مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقلّ من خمسة دارهم . وروى أن الأقل درهم واحد . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيزون اعطاء القليل والكثير من غير تحديد . وحجتنا على ما ذهبنا اليه اجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط ، وبراءة الذمة أيضا » « 4 » .
وفي الغنية : « واما مقدار المعطى منها فاقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول ، فإن كان من الدنانير فنصف دينار ، وان كان من الدراهم فخمسة دراهم . وكذا في الأصناف الباقية بدليل الاجماع . وطريقة الاحتياط . . . ويجوز ان يدفع اليه منها الكثير وان كان فيه غناه بدليل الاجماع المذكور » « 5 » .
فالسيدان ادعيا في المسألة الاجماع على خمسة دراهم . ومورده في الغنية جميع الأصناف التسعة .
نعم ، في المختلف ، عن السيد المرتضى في المسائل المصرية : « أقلّ ما يجزى من الزكاة درهم ، للاحتياط ، واجماع الفرقة المحقة » « 6 » .
وعنه في الجمل : « ويجوز ان يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير .
وقد روى أنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقلّ من خمسة دراهم . وقد روى أن الأقل درهم واحد » « 7 » .
هامش
( 1 ) - الجوامع الفقهية / 14 .
( 2 ) - الفقيه 2 / 10 .
( 3 ) - فقه الرضا / 22 .
( 4 ) - الجوامع الفقهية / 112 .
( 5 ) - الجوامع الفقهية / 568 .
( 6 ) - المختلف 1 / 186 .
( 7 ) - المختلف 1 / 185 .