قدر ما يعطى الفقير من الزكاة
[ يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة ]
[ مسألة 2 ] : يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة ، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ ان مصارف الزكاة ثمانية ومنها الفقراء فلا يجوز اعطاء هذا السهم للغني .
والظاهر أن التقابل بينهما بنحو العدم والملكة . والغنى عرفا من له التمكن المالي . وله عندهم مراتب كثيرة . وله اصطلاح شرعي أيضا .
وقد مرّ ان أصحابنا في معنى الغنى الشرعي على قولين : فالمشهور انه من يملك مئونة السنة لنفسه وعياله . واستدل له بأخبار أبي بصير ، وعلي بن إسماعيل ، ويونس بن عمّار ، فراجع الوسائل « 1 » . ونسب إلى قوم من أصحابنا انه من يملك أحد النصب الزكوية . وقد مرّ البحث عن ذلك .
واما فقهاء السنة فمنهم من عرفه بمن يملك الكفاف . ومنهم من عرفه بمن يملك أربعين درهما . ومنهم من عرفه بمن يملك خمسين درهما . ومنهم من عرفه بمن يملك أحد النصب الزكوية . واستندوا في هذه الأقوال إلى روايات .
إذا عرفت هذا فنقول : هنا مسألتان تعرض لهما الأصحاب في كلماتهم معا ، اعني أقلّ ما يعطى الفقير وأكثره . فناسب لنا أيضا التعرض لهما معا . والمصنف أيضا تعرض لهما في
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 ، 7 و 10 .