كتاب الزكاة — صفحة 324
. . . . . . . . . . جهة انه في رأس السنة كان يوجد الحاصل الجديد ، وإلّا فالوالي يقسم بينهم على نحو ما تعارف من ادخار الناس لمئونتهم . لا يبعد الثاني . ويمكن اسراء هذا الامر إلى باب الخمس بالنسبة إلى استثناء المؤونة أيضا ، فتدبر . [ الرابع : الظاهر التعميم إلى من يعدّ من عائلته عرفا ] الرابع : قد يظهر من تعبير الخلاف والمبسوط وغيرهما عن العيال ب « من تلزمه نفقته » انحصاره في واجب النفقة شرعا . ولكن الظاهر التعميم إلى من يعدّ من عائلته عرفا بحيث يلزمه في العادة إدارة معيشته ، كالضيوف ، والإخوة الصغار إذا مات أبوهم ولم يكن لهم كفاية ، وغير ذلك . فإنه المتبادر من لفظ العيال المذكور في الأخبار السابقة وغيرها . [ الخامس : هل المراد بالسنة هنا القمرية ، أو الشمسية ؟ ] الخامس : هل المراد بالسنة هنا القمرية ، أو الشمسية ؟ وجهان : من تعارف القمرية في لسان الشرع ، ومن أن تأمين مئونة السنة كان من جهة ان المحصولات الزراعية الغذائية كانت سنوية ، ومن المعلوم كونها شمسية . ويمكن الارجاع إلى المتعارف في كل بلد وصقع ، فيختلف باختلافها .