. . . . . . . . . .
شرح
ذكره » « 1 » . وظهوره في المشتغل أقوى .
وفي التحرير : « لو كان ذا كسب يكفيه حرم عليه اخذها . « 2 »
وفيه أيضا : « لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له اخذ الزكاة » « 3 » .
وفي الدروس : « ويمنع من يكتفي بكسبه ولو ملك خمسين ، كما لا يمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة درهم . وكذا ذو الصنعة والضيعة » « 4 » .
وفي البيان : « ويعطى صاحب الخادم والدابة مع الحاجة اليهما ، وذو الحرفة والصنعة إذا قصر اعن حاجته أو شغلاه عن طلب العلم على الأقرب » « 5 » .
وكيف كان فأكثر العبارات تشمل ذا الحرفة غير المشتغل فعلا . وبعضها ظاهر في المشتغل .
والأقوى في المسألة المنع وان اصرّ صاحب الجواهر على الجواز . والمصنف جعل المنع أحوط .
ويدل على الحكم الأخبار المستفيضة الواردة بطرق الفريقين . ولنجعلها ثلاث طوائف :
اما الطائفة الأولى : فمنها ما رواه الكليني بسند صحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر « ع » قال : سمعته يقول : ان الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا لذي مرّة سويّ قويّ . فتنزهوا عنها « 6 » .
قال في النهاية : « فيه : لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرّة سويّ . المرّة : القوة والشدة .
والسويّ : الصحيح الأعضاء » . وليس في قوله : « فتنزهوا » ظهور في الكراهة . ولو سلم فظهور قوله : « لا تحلّ » في الحرمة أقوى .
ومنها أيضا ما عن معاني الأخبار بسند صحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر « ع » قال :
قال رسول اللّه « ص » : لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرّة سويّ ، ولا لمحترف ، ولا لقويّ .
قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحلّ له ان يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها « 7 » .
هامش
( 1 ) - الجوامع الفقهية / 206 ( المسألة 124 ) .
( 2 ) - التحرير 1 / 68 .
( 3 ) - التحرير 1 / 68 .
( 4 ) - الدروس / 62 .
( 5 ) - البيان / 193 .
( 6 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 7 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 .