تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
. . . . . . . . . .
شرح
ذكره » « 1 » . وظهوره في المشتغل أقوى . وفي التحرير : « لو كان ذا كسب يكفيه حرم عليه اخذها . « 2 » وفيه أيضا : « لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له اخذ الزكاة » « 3 » . وفي الدروس : « ويمنع من يكتفي بكسبه ولو ملك خمسين ، كما لا يمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة درهم . وكذا ذو الصنعة والضيعة » « 4 » . وفي البيان : « ويعطى صاحب الخادم والدابة مع الحاجة اليهما ، وذو الحرفة والصنعة إذا قصر اعن حاجته أو شغلاه عن طلب العلم على الأقرب » « 5 » . وكيف كان فأكثر العبارات تشمل ذا الحرفة غير المشتغل فعلا . وبعضها ظاهر في المشتغل . والأقوى في المسألة المنع وان اصرّ صاحب الجواهر على الجواز . والمصنف جعل المنع أحوط . ويدل على الحكم الأخبار المستفيضة الواردة بطرق الفريقين . ولنجعلها ثلاث طوائف : اما الطائفة الأولى : فمنها ما رواه الكليني بسند صحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر « ع » قال : سمعته يقول : ان الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا لذي مرّة سويّ قويّ . فتنزهوا عنها « 6 » . قال في النهاية : « فيه : لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرّة سويّ . المرّة : القوة والشدة . والسويّ : الصحيح الأعضاء » . وليس في قوله : « فتنزهوا » ظهور في الكراهة . ولو سلم فظهور قوله : « لا تحلّ » في الحرمة أقوى . ومنها أيضا ما عن معاني الأخبار بسند صحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر « ع » قال : قال رسول اللّه « ص » : لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرّة سويّ ، ولا لمحترف ، ولا لقويّ . قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحلّ له ان يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها « 7 » .
هامش
( 1 ) - الجوامع الفقهية / 206 ( المسألة 124 ) . ( 2 ) - التحرير 1 / 68 . ( 3 ) - التحرير 1 / 68 . ( 4 ) - الدروس / 62 . ( 5 ) - البيان / 193 . ( 6 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 7 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 .
كتاب الزكاة — صفحة 313 | الشيخ المنتظري