. . . . . . . . . .
شرح
وفي السرائر : « وان لا يقدر على الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم بأوده وسدّ خلّته وأود من يجب عليه نفقته » « 1 » .
وفي القواعد : « ويمنع القادر على تكسب المؤونة بصنعة أو غيرها » « 2 » .
قال في مفتاح الكرامة في شرحه : « هذا مما لا خلاف فيه كما في تخليص التلخيص ، إلّا ما حكاه في الخلاف . وهو مع معروفيته نادر ، في الخلاف والناصرية الاجماع على خلافه ، كما في الرياض والغنية الاجماع عليه » « 3 » .
وفي الشرائع : « ومن يقدر على اكتساب ما يمون نفسه وعياله لا يحلّ له ، لأنه كالغنى .
وكذا ذو الصنعة . ولو قصرت عن كفايته جاز ان يتناولها » « 4 » .
قال في المدارك : « هذا هو المشهور بين الأصحاب » « 5 » .
وفي الجواهر : « بلا خلاف معتدّ به أجده في الأخير . بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . بل والأوّل إذا كان محترفا فعلا » « 6 » . فهذه العبارات - سوى ما في الجواهر - ربّما يظهر منها المنع في المسألة .
ولكن في نهاية الشيخ : « ولا يجوز ان يعطى الزكاة لمحترف يقدر على الاكتساب ما يقوم بأوده وأود عياله . فان كانت حرفته لا تقوم به جاز له ان يأخذ ما يتسع به على أهله » « 7 » .
فالمحترف في كلامه ظاهر في المشتغل فعلا . اللّهمّ إلّا ان يحمل على الملكة ، فيشمل غير المشتغل بحرفته أيضا .
وفي الناصريات : « عندنا ان من كان مكتسبا محترفا لقدر كفايته وقادرا لصحّته وقوته على الاكتساب فهو كالغني في أن الصدقة لا تحل له . . . دليلنا الاجماع المتقدم
هامش
( 1 ) - السرائر / 106 .
( 2 ) - القواعد 1 / 57 .
( 3 ) - مفتاح الكرامة ، ج 3 ، كتاب الزكاة / 135 .
( 4 ) - الشرائع 1 / 159 .
( 5 ) - المدارك / 312 .
( 6 ) - الجواهر 15 / 312 .
( 7 ) - النهاية / 187 .