تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
الشارع على ما هو المتفاهم من اللفظ عرفا ، لا على الموضوع له بحسب اللغة . واحتمال كون الموضوع للكفارة خصوص الأسوإ حالا قريب جدّا ، لقلة مقدار الكفارة واحوجيّة المسكين وتعفف غيره منها غالبا . فما ذكره من أن المناسبة مقتضية لان يكون نفس الفقر والحاجة بنفسها هي الملحوظة في هذا التكليف قابل للمنع . نعم ، لما كان الخمس عوضا عن الزكاة ناسب كون المسكين في آية الخمس يراد به الأعم ، وإلا لزم كون الفقير الهاشمي محروما من الخمس والزكاة معا . وهو مقطوع الفساد ، فتدبر .