تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
بخلاف العكس » « 1 » . وفي الروضة : « الاجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد » « 2 » . وفي الحدائق : « ظاهر الأصحاب انه متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف ، كما في آية الكفارة المخصوصة بالمسكين ، فيدخل فيه الفقير » « 3 » . هذا . ولكن استشكل فيما ذكر جماعة ، منهم صاحب الحدائق بأنه متى ثبت تغاير اللفظين بحسب المفهوم كما هو المشهور فدخول أحدهما في الآخر مجاز لا يصار اليه إلّا بالقرينة . وقد ذكرنا ان مقتضى الاخبار وكلماتهم كون أحدهما أعم من الآخر ، فإذا ذكر الأعم دخل فيه الأخص ولا عكس . وما ادعوه من الاجماع وعدم الخلاف يمكن منع تحققهما بنحو يكشف بهما حكم الشارع . ولذا قال في كفارات القواعد : « وهل يجزي الفقراء ؟ اشكال إلّا ان قلنا بأنهم أسوأ حالا » « 4 » . وفي وصايا القواعد : « ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين ، وبالعكس على اشكال » « 5 » . وفي الايضاح : « والأولى عدم الدخول لأنه مشكوك فيه ، فيقتصر على المعنى المطابقي » « 6 » . وفي وصايا الدروس : « ولو أوصى للفقراء بربع وللمساكين بخمس وجب التمييز . ولو أطلق أحد اللفظين ففي دخول الآخر خلاف سبق » « 7 » . وفي البيان : « قال الشيخ والراوندي والفاضل يدخل كل منهما في اطلاق لفظ الآخر . فان أرادوا به حقيقة ففيه منع » « 8 » .
هامش
( 1 ) - المسالك 1 / 59 . ( 2 ) - الروضة 2 / 42 . ( 3 ) - الحدائق 12 / 155 . ( 4 ) - القواعد 2 / 148 . ( 5 ) - القواعد 1 / 294 . ( 6 ) - الايضاح 2 / 497 . ( 7 ) - الدروس / 244 . ( 8 ) - البيان / 193 .