. . . . . . . . . .
شرح
بخلاف العكس » « 1 » .
وفي الروضة : « الاجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد » « 2 » .
وفي الحدائق : « ظاهر الأصحاب انه متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف ، كما في آية الكفارة المخصوصة بالمسكين ، فيدخل فيه الفقير » « 3 » . هذا .
ولكن استشكل فيما ذكر جماعة ، منهم صاحب الحدائق بأنه متى ثبت تغاير اللفظين بحسب المفهوم كما هو المشهور فدخول أحدهما في الآخر مجاز لا يصار اليه إلّا بالقرينة .
وقد ذكرنا ان مقتضى الاخبار وكلماتهم كون أحدهما أعم من الآخر ، فإذا ذكر الأعم دخل فيه الأخص ولا عكس .
وما ادعوه من الاجماع وعدم الخلاف يمكن منع تحققهما بنحو يكشف بهما حكم الشارع . ولذا قال في كفارات القواعد : « وهل يجزي الفقراء ؟ اشكال إلّا ان قلنا بأنهم أسوأ حالا » « 4 » .
وفي وصايا القواعد : « ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين ، وبالعكس على اشكال » « 5 » .
وفي الايضاح : « والأولى عدم الدخول لأنه مشكوك فيه ، فيقتصر على المعنى المطابقي » « 6 » .
وفي وصايا الدروس : « ولو أوصى للفقراء بربع وللمساكين بخمس وجب التمييز . ولو أطلق أحد اللفظين ففي دخول الآخر خلاف سبق » « 7 » .
وفي البيان : « قال الشيخ والراوندي والفاضل يدخل كل منهما في اطلاق لفظ الآخر .
فان أرادوا به حقيقة ففيه منع » « 8 » .
هامش
( 1 ) - المسالك 1 / 59 .
( 2 ) - الروضة 2 / 42 .
( 3 ) - الحدائق 12 / 155 .
( 4 ) - القواعد 2 / 148 .
( 5 ) - القواعد 1 / 294 .
( 6 ) - الايضاح 2 / 497 .
( 7 ) - الدروس / 244 .
( 8 ) - البيان / 193 .