تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

تقدم الزكاة الواجبة على الدين

[ الزكاة الواجبة مقدمة على الدين ]

[ مسألة 4 ] : الزكاة الواجبة مقدمة على الدين ( 1 ) سواء كان مطالبا به أو لا ما دامت عينها موجودة .
شرح
( 1 ) في الشرائع : « الدين لا يمنع من زكاة التجارة ، ولو لم يكن للمالك وفاء إلّا منه . وكذا القول في زكاة المال لأنها تتعلق بالعين » « 1 » . وفي الخلاف ( المسألة 124 ) : « إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية : الذهب أو الفضة أو الإبل أو البقر أو الغنم أو الثمار أو الحرث أو التجارة ، وعليه دين يحيط به فإن كان له مال غير هذا بقدر الدين كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة ، سواء كان ذلك عقارا أو عرضا أو أثاثا أو اي شيء كان ، وعليه الزكاة في النصاب . وان لم يكن له مال غير النصاب الذي فيه الزكاة فعندنا ان الدين لا يمنع من وجوب الزكاة . واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب » « 2 » . ثم حكى عن جماعة منهم الشافعي في الجديد والأمّ ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، وعن جماعة منهم احمد وإسحاق والشافعي في القديم انه يمنع ، وعن مالك والأوزاعي المنع في الأثمان ومال التجارة والعدم في غيرهما ، وعن أبي حنيفة وأصحابه المنع في غير الحرث
هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 158 . ( 2 ) - الخلاف 1 / 314 .