تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
الفقراء بالفعل ، لان امكان أحد المتنافيين لو نفى ثبوت الآخر فعلا لما تحقق شيء من الممكنات » « 1 » . وردّ عليه آية اللّه الميلاني في زكاته بقوله : « وفيه ان حق الشرط من المالك مقدم على حق الزكاة ، فلا تخرج الزكاة قبل الانضاض » « 2 » . هذا . وفي الجواهر : « نعم ، قد يتوقف في تأديتها من خصوص مال المضاربة من غير اذن المالك ، باعتبار كونه مشتركا ولا يجوز التصرف فيه من غير اذن الشريك مع احتماله حينئذ باعتبار كون الزكاة حينئذ من المؤن التي تلزم المال ، كأجرة الدلال والوزّان وأرش جناية العبد وفطرته . لكن قد يدفعه موثق سماعة المشتمل على امره أهل المال بالتزكية ، واجتنابه ان لم يفعلوا . بل يدفعه أيضا وضوح الفرق بين المقامين » « 3 » . وما ذكره واضح . ولعله اليه نظر المصنف فالحاصل ان لإثبات هذا الفرع طريقين ، والطريق الأخير أوثق وأوضح .
هامش
( 1 ) - الايضاح 1 / 189 . ( 2 ) - كتاب الزكاة لآية الميلاني 2 / 60 . ( 3 ) - الجواهر 15 / 287 .
كتاب الزكاة — صفحة 253 | الشيخ المنتظري