تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
. . . . . . . . . .
شرح
السلعة ، بل المال المتحرك الذي وقعت المعاوضة عليه بقصد الاسترباح والانتفاع . فهو الذي تبدّل في الحقيقة إلى السلعة بربحها ونتاجها وفوائدها . وبعبارة أخرى : فوائد مال التجارة أيضا تتلون بلون التجارة عرفا ، وكما أن الخسران والنقص في مال التجارة يجبر بالربح يجبر بالنتاج ونحوه أيضا . فهذا ما اراده الشهيد ، لا انه يريد التبعية في الحول أيضا . والشاهد على ذلك أنه قال في الدروس : « ونتاج مال التجارة منها ويجبر منه نقصان الولادة » « 1 » : ومع ذلك قال في الدروس أيضا : « ولو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة » « 2 » . وكيف كان فظاهر أصحابنا ان الزيادة لها حول مستقل . ولكن ليعلم ان المسألة ليست من المسائل الأصلية المتلقاة حتى تصير الشهرة أو الإجماع حجة فيها ، بل هي من المسائل التفريعية الاستنباطية . ولذا لا تجدها في مثل المقنعة والنهاية وكتب الصدوق ونحوها .

والمحتملات في المسألة خمسة :

الأوّل : ان لا يكون للزيادة حول ولا فيها زكاة بتقريب ان الموضوع للزكاة هنا ما ملك بعقد المعاوضة أو المال الذي عووض بمال آخر للاسترباح ، والربح المتجدد ليس واحدا منهما . الثاني : ان يكون لكل من الأصل والزيادة حول مستقل ، وإذا تعددت الزيادات في أزمنة متفرقة فلكل منها حول برأسه . الثالث : أن تكون الزيادة تابعة للأصل في حوله . الرابع : ان يلغى ما مضى من حول الأصل ويستأنف الحول للأصل والزيادة من حين ظهور الربح . الخامس : ان يزكى الأصل عند حوله ويزكى الأصل والزيادة معا عند حول الزيادة . وقد ذكرت الاحتمالات الأربعة الأخيرة في عبارة الجواهر التي مرّت .
هامش
( 1 ) - الدروس / 61 . ( 2 ) - الدروس / 61 .