[ إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة ]
[ مسألة 2 ] : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة ، سقط كلتا الزكاتين ( 1 ) بمعنى انّه قطع حول كلتيهما ، لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول فلا بدّ أن يبتدئ الحول من حين تملك الثانية .
[ إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال على ربّ المال ]
[ مسألة 3 ] : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال - مع بلوغه النصاب - على ربّ المال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) مرّ شرح المسألة في ضمن بيان الشرط الرابع ، ومرّ ان المعتبر في زكاة التجارة بقاء المالية أو النصاب لا بقاء عين السلعة ، فراجع « 1 » .
( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر لأنّ رأس المال ملك للمالك فتكون زكاته عليه ، ويستفاد هذا من اخبار مختلفة أيضا .
ثم إن الأنسب قبل شرح المسألة تقديم امرين :
حكم زيادة مال التجارة في أثناء الحول
الأمر الأوّل : لو زاد على مال التجارة في أثناء الحول باشتراء سلعة أخرى للتجارة ، أو بالنتاج ، أو بزيادة متصلة كالسمن أو اعتبارية كزيادة القيمة فهل للزيادة حول مستقل ، أو تكون في الحول تابعة للأصل ، أو يفصّل بين اقسام الزيادة ؟ . ففي الشرائع : « ولو مضى عليه مدّة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الأصل من حين الابتياع وحول الزيادة من حين ظهورها » « 2 » . وظاهره إرادة زيادة القيمة وإذا كان لمثلها حول مستقل فلغيرها بطريق أولى ، كما لا يخفى . وفي الجواهر : « ولا يبني حول الربح على حول الأصل بلا خلاف أجده بين من تعرض له منّا لمنافاته لما دل على اعتبار الحول ، ضرورة ان الزيادة مال مستقل يشمله ما دل علىهامش
( 1 ) - ص 213 .
( 2 ) - الشرائع 1 / 156 .