تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
استويا في ذلك يؤخذ منه من نصفه بحساب العشر ، ومن النصف الآخر بحساب نصف العشر » « 1 » . وفي الغنية : « وإن كان السقي بالأمرين معا كان الاعتبار بالأغلب من المرتين ، فان تساويا زكّى النصف بالعشر والنصف بنصف العشر . . . بدليل الاجماع الماضي ذكره » « 2 » . وفي الشرائع : « وان اجتمع ( فيه خ . ل ) الأمران كان الحكم للأكثر . فان تساويا أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر » « 3 » . وبالجملة المذكور في كلمات الأصحاب عنوان التساوي والأكثرية ، والحكم مرتب عليهما . وادعي في بعض الكلمات الاجماع وعدم الخلاف فيهما . وقبل التعرّض لحسنة معاوية بن شريح الآتية وما يستفاد منها نبحث عمّا تقتضيه القاعدة بلحاظ الأخبار السابقة المفصلة بين نحوي السقيين . فنقول المحتملات ثلاثة : الأول : ان يقال : انّ كلا منهما يقتضي مقتضاه مع استقلاله ، فإذا اجتمعا في زرع واحد فلا زكاة فيه أصلا . الثاني : أن يقال : انّ كلا منهما سبب بنحو الاطلاق ، فمع اجتماعهما يصدق سقيه بماء السماء ، وكذا بالعلاج . فيجب العشر ونصف العشر معا في جميع الزرع . الثالث : - وهو الصحيح - أن يقال : ان العلتين إذا اجتمعتا على محل فالأثر يقسط عليهما بنسبة تأثيرهما ، بالنصف ، أو الثلث والثلثين ، أو الربع وثلاثة أرباع ، وهكذا . وإن شئت قلت : ان المستفاد من اخبار الباب انّ نصف العشر واجب على كلّ حال . انّما الكلام في النصف الآخر ، فيثبت مع السيح ، وينتفي مع الدالية . فإذا ثبت السيح في بعض المدة أثّر بمقدار ثبوته ولو كان بنسبة واحد في خمسين مثلا فالقاعدة تقتضي ما اختاره شافعي . وفي الجواهر : « علّله بعض الأصحاب بان دوام كلّ من الأمرين في جميع السنة يوجب
هامش
( 1 ) - النهاية / 178 . ( 2 ) - الجوامع الفقهية / 567 . ( 3 ) - الشرائع 1 / 154 .