تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣

فروع

[ لو سقى بالأمرين وصدق الاشتراك ]

ولو سقى بالأمرين فمع صدق الاشتراك ، في نصفه العشر ، وفي نصفه الآخر نصف العشر . ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في الخلاف ( المسألة 78 ) : « إذا سقى الأرض سيحا وغير سيح معا فان كانا نصفين أخذ نصفين ، وان كانا متفاضلين غلب الأكثر . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر بحسابه . دليلنا اجماع الفرقة » « 1 » . وفي المعتبر : « فان اجتمع السقيان وكان أحدهما أغلب حكم للأكثر . وبه قال أبو حنيفة واحمد . وقال الشافعي في أحد قوليه : يقسّط على السقيات ، لأنّ كلّ سقي لو انفرد كان له حكم فعند الاجتماع كذلك ، كما لو تساويا » « 2 » . وفي التذكرة : « لو سقى بعض المدة بالسيح وبعضها بالآلة فان تساويا أخذت الزكاة بحساب ذلك ، فأخذ للسيح نصف العشر ، وللدوالى ربع العشر . . . ولا نعلم فيه خلافا . . . - وان تفاوتا كان الحكم للأغلب عند علمائنا » « 3 » . وفي نهاية الشيخ : « وإن كان ممّا قد سقى سيحا وغير سيح اعتبر الأغلب في سقيه . . . فان
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 / 297 . ( 2 ) - المعتبر / 270 . ( 3 ) - التذكرة 1 / 219 .
كتاب الزكاة — صفحة 23 | الشيخ المنتظري