تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
. . . . . . . . . .
شرح
أبي جعفر « ع » قال : في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء والدوالى والنضح ففيه نصف العشر . وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا « 1 » . وفي موثقتهما ، عنه « ع » : . . . فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر . وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّا « 2 » . وفي صحيحة زرارة ، عنه « ع » : . . . وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالى والنواضح ففيه نصف العشر . وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا « 3 » . وفي صحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا العشر . وما سقت السوانى والدوالى أو سقي بالغرب فنصف العشر « 4 » ، إلى غير ذلك . وعن البخاري ، عن النبي « ص » : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريّا العشر . وما سقي بالنضح نصف العشر » « 5 » . ونحو ذلك عن مسلم وغيره . والمراد بالسيح الجريان ، وبالبعل ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء ، وبالعذي بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة ما سقته السماء ، ونحوه عثريّ بفتحتين والياء المشدّدة . والدوالى جمع دالية ، وهي الناعورة التي يديرها البقر . ولعلّها مأخوذة من الدلو لترقيتها له . والنواضح جمع ناضح ، وهو البعير يستقى عليه . والسوانى جمع السانية ، وهي الناعورة . وكذا البعير يستقى عليه . والغرب بالغين المعجمة على وزن فلس الدلو العظيم . هذا . وفي المعتبر : « وضابط ذلك ان ما تسقى بآلة ترفع الماء اليه كان فيه نصف العشر كالدالية والسانية والدولاب » « 6 » . وفي الجواهر ما حاصله : « انّ الظاهر من النصوص والفتاوى انّ المدار احتياج ترقية
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 5 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 8 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 5 . ( 4 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 2 . ( 5 ) - صحيح البخاري 2 / 133 ، كتاب الزكاة ، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ومن ماء الجاري . ( 6 ) - المعتبر / 270 .