. . . . . . . . . .
شرح
الشيخ في الخلاف والمبسوط : تجب زكاة العين دون التجارة . وبه قال الشافعي في الجديد ، لان وجوبها متفق عليه ، ولان وجوبها مختص بالعين . وفي القديم : تجب زكاة التجارة . وبه قال أبو حنيفة واحمد ، لأنها احظّ للمساكين ، والحجتان ضعيفتان . . . » « 1 » .
وفي التذكرة : « لا تجتمع زكاة التجارة والمالية في مال واحد اتفاقا » « 2 » .
وفي المنتهى : « لا تجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اجماعا » « 3 » .
وفي الشرائع : « الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكوية للتجارة ، مثل أربعين شاة ، أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ولا تجتمع الزكاتان . ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة . وقيل يجتمع الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا » « 4 » .
وفي المدارك في شرح العبارة : « هذا القول مجهول القائل ، وقد نقل المصنف في المعتبر الاجماع على خلافه » « 5 » .
وفي الجواهر في شرحها : « بلا خلاف كما في الخلاف ، بل في الدروس ومحكى التذكرة والمعتبر والمنتهى الاجماع عليه ، وفي المسالك : ذكر جماعة ان لا قائل بثبوتهما » « 6 » . فهذه بعض كلماتهم في المقام .
واستدل على عدم اجتماع الزكاتين بما مرّ من حكاية عدم الخلاف ، والاجماع ، والاتفاق ، وبما رواه الجمهور من قوله « ص » : « لاثنا في الصدقة » .
ففي نهاية ابن الأثير في لغة « ثنا » : فيه ( اي : في الحديث ) : « لاثنا في الصدقة ، اي لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة » .
وفي الدعائم : « عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي - عليه السلام - ان رسول اللّه « ص » نهى ان تثني عليهم في عام مرّتين ، وان لا يؤخذوا بها في كل عام إلّا مرّة
هامش
( 1 ) - المعتبر / 272 .
( 2 ) - التذكرة 1 / 229 .
( 3 ) - المنتهى 1 / 509 .
( 4 ) - الشرائع 1 / 157 .
( 5 ) - المدارك / 309 .
( 6 ) - الجواهر 15 / 279 .