لو تاجر بنصاب زكوي فهل تجتمع زكاتان ؟
[ مسألة 1 ] : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة ، مثل أربعين شاة ، أو ثلاثين بقرة ، أو عشرين دينارا ، أو نحو ذلك فان اجتمعت شرائط كلتيهما وجب اخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) إذا اجتمعت شرائط زكاة العين وزكاة التجارة في مال واحد فهل تجتمعان معا ، أو تسقط إحداهما ؟ وعلى الثاني فأيهما تسقط ؟ .
ففي الخلاف ( المسألة 119 ) : « إذا ملك مالا فتوالى عليه الزكاتان : زكاة العين ، وزكاة التجارة . . . فلا خلاف انه لا تجب فيه الزكاتان معا وانما الخلاف في ايّهما تجب ؟ فعندنا انه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة . وبه قال الشافعي في الجديد . وقال في القديم تجب زكاة التجارة وتسقط زكاة العين . وبه قال أهل العراق » « 1 » . فصريح الخلاف عدم الخلاف في سقوط إحداهما ، وظاهره اتفاق الشيعة على كون الساقط زكاة التجارة وان قلنا بوجوبها .
وفي المعتبر : « مسألة : لا تجمع زكاة التجارة والعين في المال الواحد اتفاقا ، ولقوله « ص » :
« لا ثنا في الصدقة » . فلو ملك أربعين شاة للتجارة وحال الحول وقيمتها نصاب فان قلنا باستحباب التجارة سقطت هنا لان الواجب مقدم على الندب ، وان قلنا بالوجوب قال
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 / 312 .