مقدار الزكاة في الغلات
[ مقدار الزكاة فيما سقى بالماء الجاري هو العشر وفيما سقى بالدلو نصف العشر ]
[ مسألة 11 ] : مقدار الزكاة الواجب اخراجه في الغلات ، هو العشر فيما سقى بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر ، بل الزّرع أيضا في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فيما سقى بالدلو والرشاء ، والنواضح ، والدوالى ونحوها من العلاجات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في الشرائع : « كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر . وما سقي بالدوالي والنواضح فيه نصف العشر » « 1 » .
وفي المعتبر : « على ذلك اتفاق فقهاء الإسلام » « 2 » .
وفي المنتهى : « عليه فقهاء الإسلام » « 3 » .
وعن التذكرة : « لا خلاف فيه ( في ذلك خ . ل ) بين العلماء « 4 » .
وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده . . . بل الاجماع بقسميه عليه » « 5 » .
ويدلّ على ذلك الأخبار المستفيضة من طرق الفريقين ، ففي صحيحة زرارة وبكير ، عن
هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 154 .
( 2 ) - المعتبر / 270 .
( 3 ) - المنتهى 1 / 498 .
( 4 ) - التذكرة 1 / 219 .
( 5 ) - الجواهر 15 / 236 .